للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ.

٤ - وَأَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الجَرْحِ.

٥ - وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ عَدَالَتُهُ، وَاشْتَهَرَتْ إِمَامَتُهُ.

التَّعْدِيلُ

وَالتَّعْدِيلُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ؛ مِنْ: إِثْبَاتِ صِفَةِ قَبُولٍ، أَوْ نَفْيِ صِفَةِ رَدٍّ.

وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ.

١ - فَالمُطْلَقُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ؛ فَيَكُونَ تَوْثِيقًا لَهُ بِكُلِّ

حَالٍ.

٢ - وَالمُقَيَّدُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ مِنْ شَيْخٍ أَوْ طَائِفَةٍ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -؛ فَيَكُونَ تَوْثِيقًا لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ المُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ.

وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ:

- أَعْلَاهَا: مَا دَلَّ عَلَى بُلُوغِ الغَايَةِ فِيهِ؛ مِثْلُ: (أَوْثَقِ النَّاسِ)، أَوْ (إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ).

- ثُمَّ مَا تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ؛ مِثْلُ: (ثِقَةٌ ثِقَةٌ)، أَوْ (ثِقَةٌ ثَبْتٌ) - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -.

- وَأَدْنَاهَا: مَا أَشْعَرَ بِالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ الجَرْحِ؛ مِثْلُ: (صَالِحٍ)، أَوْ (مُقَارِبٍ)، أَوْ (يُرْوَى حَدِيثُهُ) - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -.

وَبَيْنَ هَذَا مَرَاتِبُ مَعْلُومَةٌ.

وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِ التَّعْدِيلِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ:

١ - أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدْلٍ.

٢ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَيَقِّظٍ.

٣ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ.

٤ - وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى مَنِ اشْتَهَرَ بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ؛ مِنْ كَذِبٍ أَوْ فِسْقٍ ظَاهِرٍ - أَوْ غَيْرِهِمَا -.

<<  <   >  >>