٣ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ.
٤ - وَأَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الجَرْحِ.
٥ - وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ عَدَالَتُهُ، وَاشْتَهَرَتْ إِمَامَتُهُ.
التَّعْدِيلُ
وَالتَّعْدِيلُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِمَا يُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ؛ مِنْ: إِثْبَاتِ صِفَةِ قَبُولٍ، أَوْ نَفْيِ صِفَةِ رَدٍّ.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ.
١ - فَالمُطْلَقُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ؛ فَيَكُونَ تَوْثِيقًا لَهُ بِكُلِّ
حَالٍ.
٢ - وَالمُقَيَّدُ: أَنْ يُذْكَرَ الرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ مِنْ شَيْخٍ أَوْ طَائِفَةٍ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -؛ فَيَكُونَ تَوْثِيقًا لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ المُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ:
- أَعْلَاهَا: مَا دَلَّ عَلَى بُلُوغِ الغَايَةِ فِيهِ؛ مِثْلُ: (أَوْثَقِ النَّاسِ)، أَوْ (إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ).
- ثُمَّ مَا تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ؛ مِثْلُ: (ثِقَةٌ ثِقَةٌ)، أَوْ (ثِقَةٌ ثَبْتٌ) - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -.
- وَأَدْنَاهَا: مَا أَشْعَرَ بِالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ الجَرْحِ؛ مِثْلُ: (صَالِحٍ)، أَوْ (مُقَارِبٍ)، أَوْ (يُرْوَى حَدِيثُهُ) - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -.
وَبَيْنَ هَذَا مَرَاتِبُ مَعْلُومَةٌ.
وَيُشْتَرَطُ لِقَبُولِ التَّعْدِيلِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ:
١ - أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدْلٍ.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَيَقِّظٍ.
٣ - وَأَنْ يَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ.
٤ - وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى مَنِ اشْتَهَرَ بِمَا يُوجِبُ رَدَّ رِوَايَتِهِ؛ مِنْ كَذِبٍ أَوْ فِسْقٍ ظَاهِرٍ - أَوْ غَيْرِهِمَا -.