وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ؛ فَمِنْهَا:
١ - السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَأَرْفَعُهُ: مَا يَقَعُ إِمْلَاءً.
٢ - وَالقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، وَيُسَمَّى: (العَرْضَ).
٣ - وَالإِجَازَةُ، وَهِيَ: أَنْ يَأْذَنَ الشَّيْخُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ؛ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ بِهِ مَعْلُومًا؛ إِمَّا بِالتَّعْيِينِ أَوِ التَّعْمِيمِ.
فَإِنْ كَانَ المُجَازُ بِهِ مُبْهَمًا: لَمْ تَصِحَّ الرِّوَايَةُ بِهَا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ لَهُ مَوْجُودًا.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ لَهُ مُعَيَّنًا بِشَخْصِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ.
فَإِنْ كَانَ عَامًّا: لَمْ تَصِحَّ الإِجَازَةُ.
وَقِيلَ: تَصِحُّ لِلْمَعْدُومِ، وَغَيْرِ المُعَيَّنِ - وَاللهُ أَعْلَمُ -.
أَدَاءُ الحَدِيثِ
وَأَدَاءُ الحَدِيثِ: إِبْلَاغُهُ إِلَى الغَيْرِ.
وَلِقَبُولِ الأَدَاءِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: العَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَدَالَةُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ المَوَانِعِ.
وَصِيَغُ الأَدَاءِ: مَا يُؤَدَّى بِهَا الحَدِيثُ.
وَلَهَا مَرَاتِبُ:
الأُولَى: (سَمِعْتُ)، وَ (حَدَّثَنِي): إِذَا سَمِعَ وَحْدَهُ مِنَ الشَّيْخِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ قَالَ: (سَمِعْنَا)، وَ (حَدَّثَنَا).
وَالثَّانِيَةُ: (قَرَأْتُ عَلَيْهِ)، وَ (أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ)، وَ (أَخْبَرَنِي): إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ.
وَالثَّالِثَةُ: (قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ)، وَ (قَرَأْنَا عَلَيْهِ)، وَ (أَخْبَرَنَا): إِذَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ.
وَالرَّابِعَةُ: (أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، وَ (حَدَّثَنِي إِجَازَةً)، وَ (أَنْبَأَنِي)، وَ (عَنْ فُلَانٍ): إِذَا رَوَى عَنْهُ بِالإِجَازَةِ.