فَإنْ قَالَهُ تَابِعِيٌّ فَقِيلَ: مَرْفُوعٌ، وَقِيلَ: مَوْقُوفٌ.
وَالخَامِسُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: (أُمِرْنَا)، أَوْ (نُهِينَا)، أَوْ (أُمِرَ النَّاسُ) وَنَحْوُهُ.
وَالسَّادِسُ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا لَوْ حَكَمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ.
وَالسَّابِعُ: قَوْلُهُمْ عَنِ الصَّحَابِيِّ: (رَفَعَ الحَدِيثَ) أَوْ (رِوَايَةً).
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالُوا عَنِ الصَّحَابِيِّ: (يَأْثُرُ الحَدِيثَ)، أَوْ (يَنْمِيهِ)، أَوْ (يَبْلُغُ بِهِ) وَنَحْوَهُ.
٢ - وَالمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.
٣ - وَالمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ.
الصَّحَابِيُّ
وَالصَّحَابِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ، مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.
وَكُلُّ الصَّحَابَةِ ثِقَاتٌ ذَوُو عَدْلٍ، تُقْبَلُ رِوَايَةُ الوَاحِدِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا.
وَآخِرُهُمْ موتًا: عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ، مَاتَ بِمَكَّةَ، سَنَةَ (١١٠) مِنَ الهِجْرَةِ.
وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ وَمِئَةٍ.
وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ آخِرِ الصَّحَابَةِ مَوْتًا: أَمْرَانِ:
الأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ عَنْ هَذِهِ الغَايَةِ: لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الصُّحْبَةِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ التَّمْيِيزَ قَبْلَ هَذِهِ الغَايَةِ: فَحَدِيثُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مُنْقَطِعٌ.
المُخَضْرَمُ
وَالمُخَضْرَمُ: مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ.
وهُمْ طَبَقَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقِيلَ: بَلْ هُمْ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ.
وَحَدِيثُ المُخَضْرَمِ مِنْ قَبِيلِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ؛ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِي قَبُولِهِ مَا فِي قَبُولِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ مِنَ الخِلَافِ.
التَّابِعِيُّ
وَالتَّابِعِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالصَّحَابِيِّ، مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.