للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإنْ قَالَهُ تَابِعِيٌّ فَقِيلَ: مَرْفُوعٌ، وَقِيلَ: مَوْقُوفٌ.

وَالخَامِسُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: (أُمِرْنَا)، أَوْ (نُهِينَا)، أَوْ (أُمِرَ النَّاسُ) وَنَحْوُهُ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا لَوْ حَكَمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ.

وَالسَّابِعُ: قَوْلُهُمْ عَنِ الصَّحَابِيِّ: (رَفَعَ الحَدِيثَ) أَوْ (رِوَايَةً).

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالُوا عَنِ الصَّحَابِيِّ: (يَأْثُرُ الحَدِيثَ)، أَوْ (يَنْمِيهِ)، أَوْ (يَبْلُغُ بِهِ) وَنَحْوَهُ.

٢ - وَالمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.

٣ - وَالمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ.

الصَّحَابِيُّ

وَالصَّحَابِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ، مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

وَكُلُّ الصَّحَابَةِ ثِقَاتٌ ذَوُو عَدْلٍ، تُقْبَلُ رِوَايَةُ الوَاحِدِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا.

وَآخِرُهُمْ موتًا: عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ، مَاتَ بِمَكَّةَ، سَنَةَ (١١٠) مِنَ الهِجْرَةِ.

وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ وَمِئَةٍ.

وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ آخِرِ الصَّحَابَةِ مَوْتًا: أَمْرَانِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ عَنْ هَذِهِ الغَايَةِ: لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الصُّحْبَةِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ التَّمْيِيزَ قَبْلَ هَذِهِ الغَايَةِ: فَحَدِيثُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مُنْقَطِعٌ.

المُخَضْرَمُ

وَالمُخَضْرَمُ: مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ.

وهُمْ طَبَقَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقِيلَ: بَلْ هُمْ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ.

وَحَدِيثُ المُخَضْرَمِ مِنْ قَبِيلِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ؛ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِي قَبُولِهِ مَا فِي قَبُولِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ مِنَ الخِلَافِ.

التَّابِعِيُّ

وَالتَّابِعِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالصَّحَابِيِّ، مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

<<  <   >  >>