الإِسْنَادُ
وَالإِسْنَادُ: رُوَاةُ الحَدِيثِ الَّذِينَ نَقَلُوهُ إِلَيْنَا.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: عَالٍ وَنَازِلٍ.
فَالعَالِي: مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَّةِ، وَالنَّازِلُ عَكْسُهُ.
وَالعُلُوُّ نَوْعَانِ: عُلُوُّ صِفَةٍ، وَعُلُوُّ عَدَدٍ.
١ - فَعُلُوُّ الصِّفَةِ: أَنْ يَكُونَ الرُّوَاةُ أَقْوَى فِي الضَّبْطِ أَوِ العَدَالَةِ مِنَ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ آخَرَ.
٢ - وَعُلُوُّ العَدَدِ: أَنْ يَقِلَّ عَدَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ.
وَالنُّزُولُ يُقَابِلُ العُلُوَّ، فَيَكُونُ نَوْعَيْنِ: نُزُولَ صِفَةٍ، وَنُزُولَ عَدَدٍ.
١ - فَنُزُولُ الصِّفَةِ: أَنْ يَكُونَ الرُّوَاةُ أَضْعَفَ فِي الضَّبْطِ أَوِ العَدَالَةِ مِنَ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ آخَرَ.
٢ - وَنُزُولُ العَدَدِ: أَنْ يَكْثُرَ عَدَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ.
وَقَدْ يَجْتَمِعُ النَّوْعَانِ - عُلُوُّ الصِّفَةِ وَعُلُوُّ العَدَدِ - فِي إِسْنَادٍ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ عَالِيًا مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ، وَمِنْ حَيْثُ العَدَدُ.
وَقَدْ يُوجَدُ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ، فَيَكُونُ الإِسْنَادُ عَالِيًا مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ، نَازِلًا مِنْ حَيْثُ العَدَدُ، أَوْ بِالعَكْسِ.
وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ العُلُوِّ وَالنُّزُولِ: الحُكْمُ بِالتَّرْجِيحِ لِلْعَالِي عِنْدَ التَّعَارُضِ.
المُسَلْسَلُ
وَالمُسَلْسَلُ: مَا اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّاوِي أَوِ الرِّوَايَةِ.
وَفَائِدَتُهُ: بَيَانُ ضَبْطِ الرُّوَاةِ فِي أَخْذِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَعِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ بِاتِّبَاعِ مَنْ قَبْلَهُ.
تَحَمُّلُ الحَدِيثِ
وَتَحَمُّلُ الحَدِيثِ: أَخْذُهُ عَمَّنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ.
وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ: التَّمْيِيزُ، وَالعَقْلُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ المَوَانِعِ.