للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} وليس وراء ذلك الضلال ضلال. وأما التناقض فهو أنك اعترفت في «كلماتك» (ص ٤٤) بأن في «كل مذهب الفروع الشواذ مما لا يعمل به». فكيف يقال: إن الفقه الحنفي كله من شرعنا وفيه الشواذ التي لا يعمل بها؟ ! فهل ينطق بمثل هذا إلا مغفل لا يدري ما يخرج من فيه، ثم هو لا يكتفي بهذه الحماقة حتى يضم إليها أخرى فينكر على من ينكر أن يكون كل ما في الفقه الحنفي من الشرع الإسلامي!

أقول هذا، وأنا لا أستبعد على مثل هذا الأنوك (١) أن يجمع بين النقيضين في ذهنه، فهو تارة يتكلم بما هو الصواب كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل بها، وتارة يقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول: «كل مجتهد مصيب» وأن المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء إذ الكل شرع (٢) فإنه علق على قول الشيخ القاري في «فتح باب العناية» (١/ ٢٦١):

«ويصلى على ثوب بطانته نجسة عند محمد، وعند أبي يوسف لا يجوز». ثم نقل عن حاشية ابن عابدين أنه قال: وظاهر «البدائع» ترجيح قول محمد، وهو الأشبه ورجح في «الحاشية» قول «أبي يوسف» قال أبو غدة:

«فالقولان مرجحان يسوغ العمل بكل منهما»!

أليس هذا يدل على أن أبا غدة يرى أن الأقوال


(١) هو الأحمق.
(٢) انظر «صفة الصلاة» ص ٤٤ - ٤٩.

<<  <   >  >>