للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاكمًا من حكام ملته بين أمته بما علم في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار».

نقل هذا أبو غدة وأقره ولم يتعقبه بشيء مما يدل بمجموعه على أنه قد ارتضاه لنفسه مذهبًا، وعليه أليس معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالمذهب الحنفي ولا بغيره، وإنما يحكم بالكتاب والسنة، فما الذي تنقمه منا أشل الله يدك وقطع لسانك؟ !

سابعًا وأخيرًا: قال فُض فُوه (ص ٤٣):

«وقد وزعوا سمومهم وطعونهم في الأئمة المتبوعين في كتب متعددة. لتؤدي الغاية التي يبتغون، ودون أن تنكشف خبيئة نفوسهم التي يضمرونها ويتظاهرون معها بالغيرة على الكتاب والسنة، فقد قالوا في كتاب «حجاب المرأة المسلمة» (ص ٦١) ما يلي:

وقد أغرب الشافعية فقالوا: أما لو ستر اللون -أي العورة في الصلاة- (١) ووصف [حجم] الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالًا ضيقًا».

قالوا: ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابًا كثيفًا فوق ثيابها ليتجافى عنها، ولا يتبين حجم أعضائها، ذكره الرافعي في شرحه (٤/ ٩٢، ١٠٥ بشرح المهذب) انتهى كلامهم. ثم علقوا عليه بقولهم بالحرف الواحد:


(١) هذه الزيادة من أبي غدة للبيان والتفسير، والصواب أن يقول: «أي لون العورة في الصلاة».

<<  <   >  >>