للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) (١) .

٥٤٤- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُرَيْج (٢) ابن يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيم (٣) ، عن عُبَيدالله ابن عُمَرَ (٤) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ (ص) عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ (٥) ، وَعَنْ بَيْعَتَين؛ نَهَى عَنِ الصَّمَّاءِ (٦) ، والحُبْوَةِ (٧) وفَرْجُهُ مفتوحٌ إِلَى السَّماء، وَعَنْ بَيع الحَصَاة (٨) ،


(١) من قوله: «وبعضهم يقول عن رجال ... » إلى هنا مكرَّر في (ت) ؛ لانتقال البصر.
(٢) في (أ) و (ش) و (ف) : «شريح» ، ولم تنقط في (ت) و (ك) . وانظر "تهذيب الكمال" (١٠/٢٢١) .
(٣) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (١٩١/ب/أطراف الغرائب) . ونقل عن ابن صاعد قوله: «وهذا مما وهم يحيى بن سليم في إسناده؛ لأن بعضه عن حبيب، وبعضه عن أبي الزناد، تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله» .
(٤) في (ف) : «عَمْرو» .
(٥) في (ف) : «نهى رسول الله (ص) عن صلاتين» .
(٦) الصَّمَّاء؛ هي: أن يتجلَّلَ الرجلُ بثوبه ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل له: صَمَّاء؛ لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذَ كلَّها؛ كالصخرة الصَّمَّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع، والفقهاءُ يقولون: هو أن يتغطَّى بثوبٍ واحد ليس عليه غيرُه، ثم يرفعَه من أحد جانبيه فيضعَهُ على مَنْكِبه، فتنكشفَ عورتُه. اهـ. "النهاية" لابن الأثير (٣/٥٤) .
(٧) الحُبْوَةُ بضم الحاء - وبكسرها أيضًا - والاحْتِباء: أن يضُمَّ الإنسانُ رجلَيه إلى بطنه بثوبٍ يجمعُهما به مع ظهره، ويشدُّه عليها. وقد يكون الاحتباءُ باليدين عوضَ الثَّوب، وإنما نَهَى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌ واحد ربَّما تحرَّك أو زال الثوبُ فتبدو عورتُه. اهـ. "النهاية" لابن الأثير (١/٣٣٥-٣٣٦) .
(٨) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/٣٦٠) : «واختُلِف في تفسير بيع الحصاة، فقيل: هو أن يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعتْ عليه هذه الحَصاة، ويرمي حصاةً، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. وقيل: هو أن يشترط الخيارَ إلى أن يرميَ الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا» . اهـ.
وهذا الثالث الذي ذكره ابن حجر هو الذي حكاه الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (١٢٣٠) حيث قال: «ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائعُ للمشتري: إذا نَبذتُ إليك بالحَصاة، فقد وجبَ البيعُ فيما بيني وبينك، وهذا شبيهٌ ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية» .

<<  <  ج: ص:  >  >>