والمُنابَذَةُ في البيع: أن يقولَ الرجلُ لصاحبه: انْبِذْ إليَّ الثوبَ - أو أَنْبِذُهُ إليك - ليجبَ البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذْتُ إليك الحصاة، فقد وجب البيع» . "النهاية " (٥/٦) . (٢) ومقصوده: أنه منكرٌ من حديث ابن عمر، وإلا فالحديثُ رواه البخاري (٥٨٤) ، ومسلم (١٥١١) مختصرًا من طريق خبيب بن عبد الرحمن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبي هريرة به مرفوعًا. وانظر "فتح الباري" لابن رجب (٢/١٨٠ فما بعدها) . (٣) انظر المسألة رقم (٢٢٦) و (٣٣٣) و (٤٥٥) ، وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الثوب الواحد» . (٤) قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) و (ك) ، وجاء مكانه في (ف) : «قلت: وحدثنا» ، ويظهر أن الراوي فيها عن يحيى: هو ابن أبي حاتم، وهو الصواب، لكن جاء في نسختَي (أ) و (ش) : «وحدَّثنا» فقط، والمفهوم منهما أن الراوي هو أبو حاتم لا أبو محمد، وهو خطأ لمخالفته لسياق المسألة؛ ففي آخرها قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: «ثُمَّ ذكرته لأبي ... إلخ» ، وهذا شاهد بأن الراوي عن يحيى هو ابن أبي حاتم، وليس أباه أبا حاتم، والله أعلم. على أنه لولا قرينة السياق لجوَّزنا صحة ما في هاتين النسختين أيضًا؛ فإنَّ يحيى ابن محمد هذا روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وابنه أبو محمد؛ كما في "الجرح والتعديل" (٩/١٨٦) .