(٢) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/٣٦٥) : قوله: «المعدن جُبار» ، أي: هَدَرٌ، وليس المراد أنه لا زكاةَ فيه، وإنما المعنى: أن من استأجَر رجلاً للعمل في مَعدِن مثلاً فهلَكَ، فهو هَدَر، ولا شيء على من استأجَرَه. اهـ. (٣) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (٣/٣٣٥ و٣٥٣ رقم ١٤٥٩٢ و١٤٨١٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٢٠٣) من طريق عباد بن عباد، والبزار في "مسنده" (٨٩٤/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٢١٣٤) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن مجالد، عن الشعبي، به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن مجالد إلَاّ أهلُ البصرة؛ حماد وأصحابه» . (٤) ستأتي هذه المسألة ضمن المسألة رقم (٢٢٢٦) . (٥) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٧١٦٤) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٥٣٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/٢٨٢-٢٨٣) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، بلفظ: «أعطِ الخالةَ من الزَّكاة، ما لم تُغْلِقْ عليها الباب» . (٦) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير (١٧٩) ، والبزار في "مسنده" (١/٤٢٢/كشف الأستار) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/١٦٣) . (٧) هو: ابن يحيى العَوْذي.