للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَالْقَاسِمُ متروكُ الْحَدِيثِ.

١٤٧٤ - وسُئِلَ (١) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ كَثِير بْنُ هِشَامٍ (٢) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنِ الزُّهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنْ لِبْسَتَين: الصَّمَّاء (٣) ؛ وَهُوَ: أَنْ يَلتَحِفَ الرجلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يرفعَ جَانِبَهُ عَنْ مَنْكِبِه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوبٌ غيرُهُ (٤) ، وَأَنْ يَحتَبِيَ الرجلُ الثَّوبَ (٥) الواحدَ (٦) لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِه وَبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ يَستُرُهُ.

وَنَهَى عَنْ نِكاحَينِ: أَنْ يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ عَلَى عَمَّتها، ولا


(١) انظر المسألة رقم (١٢٠٥) و (١٢١٤) و (١٢٦٣) و (١٥٥٥) و (١٥٧٦/أ) .
(٢) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٥٢١٠) ، والروياني في "مسنده" (١٤٠٧) ، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/١٧٠) ، و (١٨/٣٥-٣٦) .
(٣) تصحفت في (ف) إلى: «أيضًا» .
وتقدم تفسير «الصماء» في تعليقنا على المسألة رقم (٥٤٤) .
(٤) في (ت) و (ك) : «غيره ثوب» .
(٥) كذا في جميع النسخ، ولم نقف على الفعل «احتبى» متعدِّيًا بنفسه فيما رجعنا إليه من كتب اللغة، وإنما استُعمل الفعل «احتبى» لازمًا، ومتعدِّيًا بالباء وبـ «في» ، يقال: احتَبى الرجلُ، واحتبَى بالثوبِ وفي الثوب، ونحوه: إذا جمعَ ظهرَه وساقَيه بثوبٍ أو غيره، وقد يحتبي بيديه. ويخرَّج ما هنا على حذف حرف الجر، وإيصال الفعل إلى المفعول به بنفسه دون حرف الجر، أو النصب على نزع الخافض، وهو مقيسٌ عند بعض النحويين إن عُرف الحرف المحذوف وعُرف مكانه. انظر التعليق على المسألة رقم (١٢) .
(٦) من قوله: «ثم يرفع جانبه ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) ؛ لانتقال النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>