للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى خَالَتِهَا (١) .

وَنَهَى رسولُ اللَّهِ (ص) عَنْ مَطْعَمَينِ: الجلوسِ عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (٢) ، وَأَنْ يأكلَ الرجلُ وَهُوَ مُنبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ (٣) .

ونهى رسولُ الله (ص) عن بَيْعَتَين: وهي (٤) المُلامَسَة (٥) ،


(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٧٦٤) ، والترمذي في "العلل الكبير" (٢٧٦) ، والمروزي في "السنة" (٣٠٠) ، والروياني في "مسنده" (١٣٩٣ و١٤٠٧) ، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤-١٨٥) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/٤٨٢) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٠/٦٥) .
قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ غلط؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ قبيصة بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .
وانظر المسألة رقم (١٢٠٥) .
وقوله: «ولا على خالتها» كذا جاء في النسخ الخطية، والجادَّة: «أو على خالتها» ، كما في بعض المصادر، لكن جاء الحديث أيضًا بلفظ: «لا تنكح الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتها، وَلا عَلَى خالتها» ، فلعلَّ إحدى الروايتين دخلت في الأخرى، والله أعلم.
(٢) انظر المسألة رقم (١٢٠٥) و (١٥٥٥) .
(٣) في (ت) : «وجه» . والحديث رواه أبو داود في "سننه" (٣٧٧٤) ، وابن ماجه في "سننه" (٣٣٧٠) ، والروياني في "مسنده" (١٣٩٢ و١٤٠٧) ، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤-١٨٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٢٦٦) . واقتصر ابن ماجه في روايته على قوله: نهى رسول الله (ص) أن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبطِح عَلَى وجهه» . قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر» .
(٤) كذا في (ف) ، وفي بقية النسخ: «وهو» ، وكلاهما صحيحٌ.
(٥) بيع المُلامَسَة: هو أن يقول: إذا لَمَسْتَ ثَوبِي - أو لَمَسْتُ ثَوبَك - فقد وَجَب البيعُ. وقيل: هو أن يَلْمِسَ المتاعَ من وَراءِ ثَوب ولا يَنظُرَ إليه، ثم يُوقعَ البَيْعَ عليه. "النهاية" (٤/٢٦٩-٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>