للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ".

هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم.

وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق بين لقطة الحرم وغيرها, وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك بمكانها, ويعرف بالنداء عليها, لأن ذلك أقرب طريقا إلى ظهور صاحبها, لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة, ثم يتفرقون, ويصدرون مصادر شتى, فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى, وهذا الراوي هو ابن أخي طلحة بن عبد الله, ويسمى شارب الذهب.

...

٦٩٣ - ٢٢٤٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق, فقال: " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين, فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره - قال: " وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة, فإن جاء صاحبها فادفعها إليه, وإن لم يأت فهو لك, وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس "

<<  <  ج: ص:  >  >>