للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(من الحسان):

" عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه, عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق, قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة, غير متخذ خبنة, فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين, فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ", وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره.

" وقال: وسئل عن اللقطة, فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة, فإن جاء صاحبها فادفعها إليه, وإن لم يأت فهو لك, وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس ".

مقدمة الحديث قد سبق شرحها في (باب الغصب).

وقوله: " من خرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة ": إيجاب الغرامة والتعزير فيما يخرجه, لأنه ليس من باب الضرورة المرخص فيه, ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك, بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل, ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر, أو لأنه كان كذلك تغليظا في أوائل الإسلام نسخ, وإنما لم يوجب القطع فيه, أوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر, لأن نخيل المدينة لم تكن محوطة محرزة.

و" الجرين ": جزر للثمار, كما أن المراح حرز للشياه, فإن حرز الأشياء على حسب عادات الناس فيها, والمراد بثمن المجن

<<  <  ج: ص:  >  >>