للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهي كونها معرضة للضياع, ليدل على اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعية بغير راع, والتحفظ عن صغار السباع.

قولك: " ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها " أي: ما لك وأخذها, والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشها, يؤمن عليها من أن تموت عطشا لاصطبارها على الظمأ, واقتدارها على السير إلى المراعي والموارد, نزل صبرها على الظمأ, وقوتها على الورود, أو شربها مرة ما يكفيه أياما كثيرة, فإنها ترد الماء يوم العشرين من ورودها = منزلة استصحاب السقاء.

و (الحذاء): ما يطأ به البعير من خفه, والفرس من حافره, كنى به عن القوة على السعي إلى المرعى والمورد, أشار بهذا التقييد أن المانع من التقاطها, والفارق بينها وبين الغنم ونحوها: استقلالها بالتعيش, وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في الصحراء, فأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها, لعدم المانع ووجود الوجب, وهو كونها معرضة للتلف, مطمحة للأطماع.

وذهب قوم إلى أنها لا فرق في الإبل ونحوها من الحيوان الكبار بين أن يوجد في صحراء أو في عمران لإطلاق المنع.

...

٦٩٢ - ٢٢٤٥ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ".

<<  <  ج: ص:  >  >>