للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإليه ذهب كثير من الصحابة, منهم عمر وعائشة رضي الله عنهما, وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

وروي عن ابن عباس أنه قال: يتصدق به, للغني, ولا ينتفع بها, ولا يتملكها, وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي.

ويؤيد ظاهر الحديث: ما روي عن أبي كعب أنه قال: وجدت صرة فيها مئة دينار, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " عرفها حولا " فعرفتها فلم أجد من يعرفها, ثم أتيته, فقال: " عرفها حولا " فعرفتها, ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها, قال: " احفظ عددها ووكاءها ووعاءها, فإن جاء صاحبها, وإلا فاستمتع بها ".

وكان أبي من مياسر الأنصار, ونصبه على المصدر, أي: وإلا فالشأن شأنك, يقال: شأنت شأنك, أي: قصدت قصدك, والمعنى: فاعمل به ما تحسنه, وتزيد به.

قوله: " فضالة الغنم؟ أي: ما أفعل بها؟

قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب "أي: (هي لك) أي: أخذتها وعرفتها, وإن لم تجد صاحبها, فإن لك أن تملكها, (أو لأخيك) يريد به صاحبها, إن أخذتها فظهر, أو تركتها, فاتفق أن صادقها, وقيل: معناه: إن لم تلتقطها يلتقط غيرك.

(أو للذئب): أي: إن تركتها ولم يتفق أن يأخذ غيرك يأكله الذئب غالبا, نبه بذلك على جواز التقاطها وتملكها, وعلى ما هو العلة لها,

<<  <  ج: ص:  >  >>