للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦٤ - وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الركاز الخمس»، ولم نعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فأوجب فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وأوجب فيما يوجد في أرض العرب الزكاة.

١١٦٥ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في [ركاز] الذهب والفضة.

١١٦٦ - وأجمع الجميع أن دفن الجاهلية ركاز.

١١٦٧ - وأجمعوا على أن الذمي إذا وجد الركاز، عليه فيه الخمس مما يوجد من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس، وعليه سائر فقهاء الأمصار، إلا ما اختلف فيه عن مالك.

١١٦٨ - وما يخرج من البحر إن كان مصوغًا فهو ركاز فيه الخمس، وبه قال سائر الفقهاء.

١١٦٩ - والركاز في اللغة: ما كان في الأرض من ذهب أو فضة وسائر الجواهر، وهو عند الفقهاء كذلك.

١١٧٠ - وأما المعادن فإن الأمة مجمعة [بلا خلاف] من أحد منها على أن (الصفر) والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعاينها، وإن كثرت

<<  <  ج: ص:  >  >>