وقال الجويني في "نهاية المطلب" (١/ ٩١): "فالصلاة تشتمل على أركانٍ طويلةٍ وأركانٍ قصيرة، أما الطويلة، فالقيام، والركوع، والسجود، والقعود للتشهد، فمن تناهى في تطويلها، لم يضرّه؛ إِذ لا نهاية لآخرها. وأما القصيرة منها، فالاعتدال عن الركوع، والاعتدال عن السجود، وكأنهما موضوعان للفصل، فالاعتدال على هيئة القيام يفصل الركوع عن السجود، والقعود بين السجدتين يفصل إِحداهما عن الأخرى، وترك الموالاة في الصلاة معناه تطويل الفواصل قصداً، وذلك مبطلٌ للصلاة". (٢) هو علي بن أحمد بن محمد العزيزي البولاقي الشافعيّ: فقيه مصري، من العلماء بالحديث. مولده العزيزية (من الشرقية، بمصر) وإليها نسبته. ووفاته ببولاق عام ١٠٧٠ هـ، له كتب منها: السراج المنير بشرح الجامع الصغير في الحديث، حاشية على شرح التحرير لزكريا الانصاري، وحاشية على شرح الغاية لابن قاسم سماها الفوائد العزيزية. وله ترجمة في: خلاصة الأثر (٣/ ٢٠١)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٢٤)، والأعلام (٤/ ٢٥٨)، وغيرها. وقد نظم هذه الأعذار ابتدئها بقوله: إنْ رُمْتَ ضَبْطًا لِلَّذِي شُرِعَا عُذْرٌ ... حَتَّى لَهُ ثَلَاثُ أَرْكَانٍ غُفِرَ مَنْ فِي قِرَاءَةٍ لِعَجْزِهِ بَطِيٌّ ... أَوْ شَكَّ أَنْ قَرَا وَمَنْ لَهَا نَسِي (٣) أي بالتتبع. (٤) قال النووي في " المجموع " (٦/ ١٧٢): "يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك، وأما ما قاله بعض العلماء إن قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر".