للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبرنِي وراد كتاب الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، فَسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَا وَكَذَا.

٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَن وَارِد كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

٨٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر قثنا أَبُو أُسَامَةَ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَسَ شَيْئًا، لَا نَفْهَمُهُ وَلا يُخْبِرُنَا بِهِ، فَقُلْنَا لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكَ إِذا صليت همسك شَيْئًا وَلا تُخْبِرُنَا بِهِ قَالَ: أَفَطِنْتُمْ لِذَاكَ؟ إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ حَيَّرَهُ أَمر قومه، فَنَظَرت ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَنْ يُكَلِّمُ فِي هَؤُلاءِ أَوْ مَنْ يُقَاتِلُ هَؤُلاءَ أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلاثٍ أما إِنَّه لسلط عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ أَوِ الْجُوعَ أَوِ الْمَوْتَ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: نَكِلُ ذَلِكَ


[٨٤٦] إِسْنَاده ضَعِيف، لِأَن شريك مُدَلّس كَمَا فِي التَّهْذِيب (ج٤ ص٣٣٧) وَقد عنعن، والْحَدِيث صَحِيح رَاجع رقم: ٨٤٥، ٨٤٠، وَحَدِيث شريك عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير (ج٢٠ ص٣٨٧) .
[٨٤٧] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه أَحْمد (ج٤ ص٣٣٣، ج٦ ص١٦) وَابْن أبي شيبَة (ج١٠ ص٣١٩) وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى (ج٦ ص١٥٧) كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بِهِ، وَرَوَاهُ ابْن نصر فِي الصَّلَاة عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بِهِ كَمَا فِي سلسلة الصَّحِيحَة رقم: ١٠٦١. رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى (ج٥ ص١٨٨) وَأحمد (ج٤ ص٣٣٣) من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة، وَعبد الرَّزَّاق (ج٥ ص٤٢٠) وَمن طَرِيقه التِّرْمِذِيّ (ج٤ ص٢١١) عَن معمر كِلَاهُمَا عَن ثَابت بِهِ.

<<  <   >  >>