للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بن أَوْس يَقُول: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَتِ الصَّلاةُ أَوْ حِينَ حَانَتِ الصَّلَوةُ إِذْ نُودِيَ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، لِمَطَرٍ كَانَ.

بَابٌ فِي أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَفَّارَاتٌ

١٤٧٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى قثنا رَوْحٌ قثنا هِشَامٌ ح، د

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ قثنا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ قثنا هِشَامٌ ح ,

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ رَوْحٌ.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعَتَمَةِ

١٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الأَحْوَصِ قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، أَنَّهُ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ.

بَابُ النَّهْي أَن يستبق الإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالا: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ وقثنا زَائِدَةُ قثنا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ فِي الصَّلاةِ.

بَابٌ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

١٤٧٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى قَالَ: أَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ


[١٤٧٥] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة فِي بَاب فضل الْوضُوء وَالصَّلَاة عقبه (ج١ ص١٢٢) من طَرِيق عبد الْأَعْلَى عَن هِشَام بِهِ، انْظُر رقم ك ٥٣٢، ٥٣٣.
[١٤٧٦] إِسْنَاده حسن، وَلم أَجِدهُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
[١٤٧٧] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة فِي بَاب تَحْرِيم سبق الإِمَام بركوع أَو سُجُود (ج١ ص١٨٠) من طرق عَن الْمُخْتَار بِهِ.
[١٤٧٨] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي تَقْصِير الصَّلَاة فِي بَاب صَلَاة التَّطَوُّع على الدَّوَابّ حَيْثُمَا تَوَجَّهت =

<<  <   >  >>