(٢) قوله: (لتعاليه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)؛ هذه العبارة ألفاظها مجملة، لم يرد فيها نص بالإثبات أو النفي، وبالتالي فإن منهج السلف فيها هو التفصيل من حيث المعنى، فإن كان حقاً قبل، وعبر عنه باللفظ الشرعي وإن كان باطلاً رد. قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٦١) معلقاً على هذه العبارة: (فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصها من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحاً، قبل، لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة). وقال ابن مانع في حاشيته على عقيدة الطحاوي (ص ١١) معلقاً على هذه الألفاظ: (ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة، وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب، ففي قوله تعالى: {كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١]، رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ، ولا التعويل عليها). (٣) في متن العقيدة الطحاوية: (وأكرمه الله بما شاء). (٤) نقله المؤلف بالنص من متن العقيدة الطحاوية (ص ١٠ - ١١).