(٢) مقصود المؤلف - رحمه الله - الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، ولو قال: (لا نكفّر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب) لكانت العبارة أحكم؛ لأن هناك من الذنوب ما إن يقترفها العبد فإنه يكفر بذلك؛ حتى لو لم يعتقد استحلال ذلك الذنب، كسب الله تعالى، والسجود للصنم. (٣) لعل المؤلف استفاده من أبي جعفر الطحاوي، حيث قال في عقيدته: (ولا نكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله). انظر: متن العقيدة الطحاوية (ص ١٤). (٤) (فقد) ليست في (ظ) و (ن). (٥) في (ظ) و (ن): (لهذا) بدون واو. (٦) يقصد بالإضافة هنا مخالفة الإجماع، أما مخالف الإجماع فقد اختلف العلماء في تكفيره على قولين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (١٩/ ٢٧٠): (والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره). وسيتحدث المؤلف - رحمه الله - إن =