للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الخطأ (١).

إذا عرفت هذا، فاعلم أنه من كفّر مسلماً بغير حقٍّ أو قال له: يا كافر، من غير استنادٍ إلى ما يكفر ظاهراً هل يكفر بذلك؟ اختلف قول أصحاب الشافعيّ المتأخرين فيه على وجهين:

أحدهما: وهو قول جمهورهم أنه لا يكفر بل هو عاصٍ بذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، فإن كان كما قال، وإلا [حار] (٢) عليه" (٣)، فلم يصرّح - صلى الله عليه وسلم - بكفره، وإنما معناه: رجع


= شاء الله عن هذه المسألة بشيء من التفصيل.
انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٣٨، ٣٩)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٤/ ٨٤)، ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص ٢٤٣ - ٢٤٥).
(١) قول المؤلّف: (لإخبار الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بعصمتهم من الخطأ). لعله يشير إلى حديث أبي بصرة الغفاري يرفعه: "سألت الله - عز وجل - أن لا يجمع أمّتي على ضلالة، فأعطانيها".
أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٦)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٨٠) رقم (٢١٧١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٥٦) رقم (١٣٩٠) من طريق الليث، عن أبي وهب الخولاني، عن رجل، عن أبى بصرة به. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي بصرة.
ورُوِي من حديث ابن عمر بلفظ: "إن الله لا يجمع أمّتي على ضلالة".
أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٤/ ٤٠٥) رقم (٢١٦٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٦). قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا الوجه).
وللحديث شواهد كثيرة، ولذا صحّحه الألباني في آداب الزّفاف (ص ٢٤٠).
(٢) في (ص): (جار)، والمثبت من (ظ) وهو الموافق لنص الحديث؛ كما في مصادر التخريج السابقة.
(٣) أخرجه البخاري في الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال: (١٠/ ٥١٤) رقم (٦١٠٤)، ومسلم في الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر (١/ ٧٩) رقم (٦٠) من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: "أيما امرىء =

<<  <   >  >>