انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٣٨، ٣٩)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٤/ ٨٤)، ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص ٢٤٣ - ٢٤٥). (١) قول المؤلّف: (لإخبار الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بعصمتهم من الخطأ). لعله يشير إلى حديث أبي بصرة الغفاري يرفعه: "سألت الله - عز وجل - أن لا يجمع أمّتي على ضلالة، فأعطانيها". أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٦)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٨٠) رقم (٢١٧١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٥٦) رقم (١٣٩٠) من طريق الليث، عن أبي وهب الخولاني، عن رجل، عن أبى بصرة به. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي بصرة. ورُوِي من حديث ابن عمر بلفظ: "إن الله لا يجمع أمّتي على ضلالة". أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٤/ ٤٠٥) رقم (٢١٦٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٦). قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا الوجه). وللحديث شواهد كثيرة، ولذا صحّحه الألباني في آداب الزّفاف (ص ٢٤٠). (٢) في (ص): (جار)، والمثبت من (ظ) وهو الموافق لنص الحديث؛ كما في مصادر التخريج السابقة. (٣) أخرجه البخاري في الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال: (١٠/ ٥١٤) رقم (٦١٠٤)، ومسلم في الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر (١/ ٧٩) رقم (٦٠) من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: "أيما امرىء =