للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابه المبسوط (١) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفّارة: وأن الرقبة الكافرة (٢) لا يصح التكفيرُ بها؛ لخبر (٣) معاوية بن الحكم: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في (٤) الكفارة، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إعتاقه إيَّاها، فامتحنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرف أنها مؤمنةٌ أو لا، فقال: "أين ربك؟ " فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية (٥)، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "من أنا؟ " فأشارت إليه وإلى السماء - يعني: أنك رسول الله الذي في السماء - فقال النّبيّ (٦) - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها، فإنها مؤمنة" (٧). فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


= روى عن مالك بن أنس ومحمد بن الحسن واسماعيل بن عليّة وغيرهم كثير، وروى عنه الحميدي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلّام وغيرهم، ألف (الرسالة)، و (الأم)، توفي سنة ٢٠٤ هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٤٢)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٩/ ٦٣)، وطبقات الشّافعيّة الكبرى (١/ ١٩٢)، وطبقات الشّافعيّة للأسنوي (١/ ١٨)، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ١٠٢)، وبرنامج التجيبي (ص ١١٩).
وانظر كذلك: آداب الشّافعيّ ومناقبه لابن أبي حكم، والانتقاء في فضائل الثّلاثة الأئمة الفقهاء (ص ٦٥)، ومناقب الإمام الشّافعيّ للرازي، ومناقب الإمام الشّافعيّ للمناوي.
(١) هو كتاب الأم، وذكر هذه المسألةُ في كتاب الظهار، باب: عقد المؤمنة في الظهار (١١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) برقمي (٢٠٤١٧)، (٢٠٤١٩)، حيث قال: (فإذا وجبت كفارة الظهار على الرَّجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها، لم يجزه فيها إِلَّا تحرير رقبة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله - عز وجل - يقول في القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]).
(٢) في (ن): (الكفارة)، وفي عقيدة السلف (وأن غير المؤمنة لا يصح ...).
(٣) في عقيدة السلف: (بخبر).
(٤) في (ن): (عن)، وفي عقيدة السلف: (السوداء لكفارة).
(٥) قوله: (ليعرف أنها مؤمنة أو لا، فقال: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية) هذه العبارة ليست في عقيدة السلف.
(٦) في (ن): وعقيدة السلف: (فقال - صلى الله عليه وسلم -).
(٧) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة، باب تحريم الكلام في الصّلاة .... =

<<  <   >  >>