انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٤٢)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٩/ ٦٣)، وطبقات الشّافعيّة الكبرى (١/ ١٩٢)، وطبقات الشّافعيّة للأسنوي (١/ ١٨)، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ١٠٢)، وبرنامج التجيبي (ص ١١٩). وانظر كذلك: آداب الشّافعيّ ومناقبه لابن أبي حكم، والانتقاء في فضائل الثّلاثة الأئمة الفقهاء (ص ٦٥)، ومناقب الإمام الشّافعيّ للرازي، ومناقب الإمام الشّافعيّ للمناوي. (١) هو كتاب الأم، وذكر هذه المسألةُ في كتاب الظهار، باب: عقد المؤمنة في الظهار (١١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) برقمي (٢٠٤١٧)، (٢٠٤١٩)، حيث قال: (فإذا وجبت كفارة الظهار على الرَّجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها، لم يجزه فيها إِلَّا تحرير رقبة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام، لأن الله - عز وجل - يقول في القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]). (٢) في (ن): (الكفارة)، وفي عقيدة السلف (وأن غير المؤمنة لا يصح ...). (٣) في عقيدة السلف: (بخبر). (٤) في (ن): (عن)، وفي عقيدة السلف: (السوداء لكفارة). (٥) قوله: (ليعرف أنها مؤمنة أو لا، فقال: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية) هذه العبارة ليست في عقيدة السلف. (٦) في (ن): وعقيدة السلف: (فقال - صلى الله عليه وسلم -). (٧) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة، باب تحريم الكلام في الصّلاة .... =