(٢) ممّن ذكر هذا القول عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد (٢/ ١٥٦)، والخلال في أحكام أهل الملل (ص ٢٠٩)، والمروزي في تعظيم الصّلاة (٢/ ٩٢٨). (٣) في (ظ) و (ن) وليست في (ص). (٤) في (ظ) و (ن) وعقيدة السلف وليست في (ص). (٥) في عقيدة السلف: (من). (٦) نقله المؤلف بالنص من عقيد السلف (ص ٢٧٧ - ٢٧٩). (٧) إذا ترك المكلَّف الصّلاة منكراً لوجوبها وجاحداً لها كفر بالاتفاق، أما إن كان معتقداً وجوبها، ولكنه تركها كسلًا حتى خرج الوقت، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم على أقوال: القول الأوّل: أنه كفر بذلك كفراً مخرجاً عن الملة، يقتل إذا لم يتب ولم يصل، وذهب إليه جماعة من السلف، وهو مرويّ عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي. القول الثاني: أنه لا يكفر، بل هو فاسق، فإن تاب وإلا قتل حداً، وذهب إليه الإمام مالك والشّافعيّ وكثير من أصحابهما. القول الثالث: أنه لا يكفر، ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلّي أو يموت، وذهب إليه أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي. انظر: نيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وكتاب الصّلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص ١٦). والقول الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، والأقرب إلى الصواب هو القول الأول إذ قال بتكفير من تعمد ترك الصّلاة تهاوناً وكسلاً جمع من الصّحابة - رضي الله عنهم - وكثير =