(٢) الصدع بكلمة الحق ومناصحة الأئمة، لا يعتبر خروجاً عليهم؛ لأن ذلك من مقتضى النصيحة لأئمة المسلمين، بل ورغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يؤدي المؤمن النصيحة إلى أئمة الجور وإن خاف منهم الهلاك، وعد ذلك من أفضل الجهاد كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الآتي ذكره إن شاء الله، إلا أن ذلك مشروط بالالتزام بالضوابط الشرعية الأخرى، ومراعاة المصالح والمفاسد والأحوال، وذلك موكول لأهل العلم القادرين على تمييز ذلك والمدركين لمآلاته، والمصنف - رحمه الله - إنما أراد بقوله هذا؛ بدليل ما سيأتي من كلامه من تفصيل ذلك باعتبار أحوال الأئمة. (٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى (٢/ ١٨٤) رقم (٦٩٣). (٤) أخرجه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (١٣/ ١٢١) رقم (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... (٣/ ١٤٦٩) رقم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر بلفظه. (٥) في (ظ) و (ن): (أنه قال). (٦) أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ........ (٣/ ١٤٦٥) رقم (١٨٣٦) من حديث أبي هريرة بلفظه.