(١) في (ظ) و (ن): (جلّ). (٢) قد يفهم من كلام المؤلف - رحمه الله - هنا موافقته الأشاعرة في مسألة الاستطاعة، ولا يصح ذلك لأمور: أ - أن كلامه دار حول الاستطاعة الكونية التي يجب بها الفعل، وهي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، وتكون مع الفعل كما ذكر. ويدل على ذلك قوله: (فأما قبل أن يفعله فإنا لا ندري لعله يريد أمراً فيحال بينه وبين ذلك، والله - عز وجل - مريد لتكوين أعمال الخلق) حيث ربط استطاعته بما كُتب وقُدر له، ثم بين علاقتها بإرادة الله الكونية. وأما الاستطاعة التي بمعنى الوسع والصحة والتمكن، والتي هي مناط الأمر والنهي، فلم يتطرق لها، وليس ذلك دليلاً على أنه لا يثبتها. ب - أنه ساق بعد ذلك قول الإمام الطحاوي - رحمه الله - في الاستطاعة والتي يثبت فيها نوعي الاستطاعة، وإيراده لهذا القول دليل على أنه موافق ومسلم بذلك، بل إن جميع ما نقله المؤلف - رحمه الله - من عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله في فصول هذا الكتاب إنما أورده على سبيل اعتقاده، والموافقة عليه، والأخذ به. ج - أنه لو كان - رحمه الله - يرى رأي الأشاعرة لتعقب الطحاوي في إثباته لنوعي الاستطاعة، خاصة وأنه قال: (ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح إليه إن شاء عمل وإن =