(٢) في (ظ) و (ن): (للتوفية وللإزالة). (٣) في (ظ) و (ن): (للتغطية). (٤) في (ظ) و (ن): (يخرج). (٥) في (ظ) و (ن) وليست في (ص). (٦) التحقيق في المسألة هو أن علاقة الشرعي باللغوي من حيث العموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والراجح أن الشرع مخصص ومقيد للغة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان (ص ٢٥٦): (وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في إحكامها لا في معنى الأسماء؟) إلى أن قال: (والتحقيق أن الشارع لم ينقلها، ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة). انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٨)، وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لمحمد المصري (ص ٩ - ١٤). (٧) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٢٩) من حديث أبي هريرة بلفظه، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٢/ ١٠٣) رقم (٧١٣٢). وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع (٢/ ٨١٠) رقم (٤٣٩٢)، وأصل الحديث في الصحيحين، وانظر الحديث التالي.