للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فنكفره] (١) بذلك؛ [لسريانه] (٢) إلى إبطال الشريعة.

وأما (٣) من أنكر الإجماع المجرد (٤)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (٥) الإجماع المتفق عليه عموماً.

وحجتهم قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من خالف الإسلام (٦) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (٧).

وقد نقل العلماء (٨) الإجماعَ على تكفير من خالف


(١) في (ص) و (ظ) و (ن): (فتكفيره) وفي الشفا ما أثبته.
(٢) في (ص): (سريانه)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(٣) في الشفا: (فأما).
(٤) المؤلف - رحمه الله - أورد هذه المسألة في (ص ٣٢٨)، ويعيدها هنا بشيء من التفصيل.
(٥) في (ص): (بشروط)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(٦) في الشفا: (من خالف الجماعة).
(٧) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج (٥/ ١١٨) رقم (٤٧٥٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٨٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) رقم (٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٧) من حديث أبي ذر بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". قال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح).
وهذا الحديث استدل به القاضي عياض في الشفا (٢/ ١٠٧٩) بلفظه، ونقله المؤلف من الشفا بلفظ: "من خالف الإسلام ... "، ولم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ إذ لعله تحريف من النساخ، أو سبق قلم من المؤلف، والله أعلم.
(٨) في الشفا: (وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع).

<<  <   >  >>