(٢) في (ص): (سريانه)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته. (٣) في الشفا: (فأما). (٤) المؤلف - رحمه الله - أورد هذه المسألة في (ص ٣٢٨)، ويعيدها هنا بشيء من التفصيل. (٥) في (ص): (بشروط)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته. (٦) في الشفا: (من خالف الجماعة). (٧) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج (٥/ ١١٨) رقم (٤٧٥٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٨٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) رقم (٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٧) من حديث أبي ذر بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". قال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح). وهذا الحديث استدل به القاضي عياض في الشفا (٢/ ١٠٧٩) بلفظه، ونقله المؤلف من الشفا بلفظ: "من خالف الإسلام ... "، ولم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ إذ لعله تحريف من النساخ، أو سبق قلم من المؤلف، والله أعلم. (٨) في الشفا: (وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع).