للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاهلاً أو مقصّراً في التعلّم (١)، وكلاهما لا يكفران بذلك، إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلّم (٥) بعد [علمهما] (٢) بوجوبه. وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع في جميع الأحكام الظاهرة والباطنة، ثم أنكرها، وذلك لا يختلف بمجمعٍ (٣) عليه، دون مجمعٍ عليه مشتهراً كان أو غير مشتهرٍ، فالصواب ما قاله السلف من تكفيره بجحوده؛ إذ الجحود لا يكون إلا [بعد إقرار] (٤)، والله أعلم.

قال القاضي عياض - رحمه الله - بعد أن حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع: (وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع؛ الذي يختص [بنقله] (٥) العلماء. وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائنَ عن نظرٍ، كتكفير النظّام (٦)


(١) في (ظ) و (ن): (التعليم).
(٢) في (ص): (عليهما)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(٣) في (ظ) و (ن): (لمجمعٍ).
(٤) في (ص): (إلا بإقرارٍ)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(٥) في (ص): (نقله)، وفي (ظ) (بقله)، وفي الشفا ما أثبته.
(٦) هو إبراهيم بن سيار أو ابن شعبان، أو إسحاق، مولى آل الحارث بن عباد الضبعي، البصري، المتكلم، المعروف بالنظام. تكلم في القدر وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ، كان يقول: (إن الله لا يقوى على الظلم ولا الشر، وإن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وإنه ليس يقدر على أصلح مما خلق)، وقال بعضهم: كان على دين البراهمة. وله مصنفات عدة منها: كتاب الجواهر والأعراض، وكتاب الوعيد. قال الذهبي: لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة. سقط من غرفة وهو سكران، فمات في سنة بضع وعشرين ومئة.
انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٩٧)، والملل والنحل (١/ ٥٣)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١).

<<  <   >  >>