للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك أجمع [المسلمون] (١) على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي النهار، وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم (٢).

وقول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفَّت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها، وإباحة كل شيءٍ لهم، ورفع عهد الشرائع عنهم.

وكذلك إن أنكر منكرٌ مكة، أو البيت، أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو قال: الحج واجب في القرآن، واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة (٣)، وإن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام، لا أدري هل هي تلك أم غيرها؟، ولعل الناقلين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسّرها بهذه التفاسير غلطوا ووهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره إن (٤) كان ممن يُظن به علم ذلك، وممن خالط المسلمين (٥) فلا يجد (٦) [بينهم] (٧) خلافاً، كافةً عن كافة، إلى معاصري الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأمور كما قيل لك، وأن تلك البقعة هي مكة


(١) في الشفا وليست في (ص) و (ظ) و (ن).
(٢) سبق التعليق عليه في (ص ٤٠٨) حاشية رقم (٢).
انظر: التدمرية (ص ٤٨)، ومجموع الفتاوى (٣٥/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) في (ن): (المتعافة).
(٤) في (ظ): (وإن).
(٥) في الشفا: (وممن يخالط المسلمين، وامتدت صحبته لهم، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام؛ فيقال له: سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين).
(٦) في الشفا: (فلا تجد).
(٧) في (ص): (فيهم)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.

<<  <   >  >>