للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ/ أثر عدم إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة:

سَبَقَ في المبحث السَّابق (١) تفصيل آراء الفقهاء في هذه المسألة, وأن لهم ثلاثةَ آراءٍ:

أحدها: أن النفقة تسقط بالكُليّة. وهو قول الحنفيّة ومُخَرّجٌ على قول الشافعيّة.

والثاني: أنها لا تسقط مطلقًا. وهو قول بعض فقهاء السلف, ومخرّج على قاعدة الظاهرية في عدم سقوط نفقة الناشز.

والثالث: أن النفقة لا تسقط, وإنما تتشطّر بسبب خروجها. وهو قول فقهاء الحنابلة, وهو الرأي المُرجّح في المسألة.

ب/ أثر إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة:

أمّا إذا رَضِي الزوجُ بعمل زوجته خارج بيتها وأذن لها فيه, فقد حُكي الاتفاق على أن نفقتها لا تسقط (٢) , وهذا فيه نظر فإن للفقهاءِ خلافًا في المرأة إذا خرجت أو سافرت بإذن الزوج في شُغل نفسها فهل تسقط نفقتها على قولين -يُخرّج حكم المسألة عليه-:

القول الأول: للجمهور (٣). أن النفقة لا تسقط بإذن زوجها لها بالعمل; لأن المرأة إنما فوّتتْ حقَّ الزوج بإذنه ورضاه, فكأنه هو مَن ابتدأ في إسقاط حقّه, فلا يُقابل هذا الإسقاط شيء, فلا يَسقطُ شيءٌ من حقوقها الثابتِة لها شَرعًا, وعلى ذلك فإنه يثبت للمرأةِ العاملةِ خارج منزلها النفقةُ إذا كان عملُها بإذن زوجها.


(١) ينظر ما تقدّم ص ٢٤.
(٢) كذا ذكر عمرو عبد الفتاح في كتابه (السياسة الشرعيّة في الأحوال الشخصية ص ٨٩).
(٣) ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٨. وللمالكية: الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥ , جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٣٢. وللشافعية: نهاية المطلب ١٥/ ٤٥٢ , التهذيب ٦/ ٣٤٥ , العزيز ١٠/ ٣١. وللحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>