للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهنا ثلاث مسائل مهمة تتعلَّق برجوع الزوج عن إذنه بعمل امرأته:

* ١: رُجوعُ الزوجِ عن الإذن بالعمل:

رجوع الزوج عن إذنه لزوجه بالعمل خارج البيت له حالتان -باعتبار نوع الإذن-:

الحالة الأولى: إذا رجع الزوج عن الإذن وكان مشروطًا عليه في العقد:

وقد اختلف الفقهاءُ في صحّة هذا الشَّرط -كمَا تقدّم- فالجمهور الذي لا يلزمون به يَرَونَ أن الرجوع عنه كحكم الحالةِ الثانية.

وسبق أن الراجح هو القول بصحة هذا الشرط في عقد النكاح ولزومه (١) , فإذا لم يوفِ الزوجُ بالشرط, وتراجع عنه, وأمر المرأة بعدم الخروج لعملها. فإن الفقهاء يثبتون للزوجة حقَّ الفسخ للعَقد دون مقابل منها (٢).

الحالة الثانية: إذا رجع الزوج عن الإذن ولم يكن مَشروطًا عليه في العقد:

الأصل أن الإذن هو الإباحة للفعل بعد الحظر (٣) , والأصل فيه جواز الرجوع في الإباحة مِن قِبَل المُبيح; لأن الإذن تبرعٌ, والتبرعات يجوز الرجوع فيها مَا لم يترتب عليها أثر; كالاستهلاك, أو القبض, ونحوه. وأمّا ما يتجدد فإنه يجوز الرجوع في الإذن في المستقبل.

ومِن ذلك إذن الزوج لزوجته بالعمل فإن هذا الإذن يتعلّق به وجوب النفقة عليه، وكما أن الفقهاء يرون أن النفقة مجزأة بالأيام، فيُعدّ كُل يوم منها منفصلًا عن


(١) وهذا من مفردات المذهب؛ كما قال المرداوي (الإنصاف ٢٠/ ٣٩٠) لذا فإن سيكون بناءً على ذلك.
(٢) الشرح الكبير لابن أبي عُمر ٢٠/ ٣٩٠.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/ ٣٧٦.

<<  <   >  >>