للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): (لها الخروجُ من منزلها لتكتسب نفقتها بعملٍ أو مسألة ولم يكن للزوج منعها مع تعذر النفقة عليه .. ولو وجدت من المال مَا تنفقه وأمرها بالمقام للإنفاق منه لم يلزمْها وجاز لها الخروج لتكسب; لأنه لمَّا تعذّر عليها اكتسابُ النفقة مِن الزوج جاز لها أن تكتسبها بعمل) (١).

وقال الموفّق ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ): (وعليه تخلية سبيلها لتكتسب لها وتُحصِّل مَا تُنفقُه على نفسِها; لأن في حبسِها بغير نفقة إضرارًا بها, ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها; لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنةَ , وأغناها عمّا لا بُدّ لها منه ... فإذا انتفى الأمران لم يملك حبسها) (٢).

ونصَّ على ذلك غيرهما أيضًا (٣).

الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة.

وهذا القيد مما توسَّع المعاصرون في بحثه وتفصيله (٤) , وسنتناوله تناولًا مغايرًا لمَا فعله الآخرون بتقسيمٍ وعرضٍ مختلف.

فإنّ لعمل المرأة خارج منزلها حالتين:

أ/ إمّا أن لا يأذن الزوج بالعمل.

ب/ أو أن يأذن لها به.


(١) الحاوي للماوردي ١١/ ١٠٤٢. وينظر: روضة الطالبين للنووي ٩/ ٨١.
(٢) المغني لابن قدامة ١١/ ٣٦٦.
(٣) نص عليه أيضًا: شيخ زاده في (مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦)، والخرشي في (شرح مختصر خليل ٥/ ٢١٠)، والنووي في (روضة الطالبين ٩/ ٧٨).
(٤) مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية, لمحمد زيد الأبياني ص ١٦٧ , الفقه المقارن للأحوال الشخصية بدران أبو العنين بدران ص ٢٤١ , النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. محمد يعقوب ص ١١٢.

<<  <   >  >>