للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نصّ على ذلك الفقهاء عند ذكرِهم لحكم بعض المسائل والصور; مثل تأجير نفسِها لإرضاع صبي (١) , وقيامها بالغزل أو النسج أو العجن أو نقش الأيدي بالحِنَّاء, ونحوه (٢) , فإنهم ذكروا أن هذه الصور لا تُسقط النفقة الواجبة على الزوج.

والعلّة في ذلك أنّ موجِب النفقة إنما هو الاحتباس أو التمكين, وكلاهما مَوجودان في هذه الصُّور بتسليمها نفسَها. وليس المانعُ مِن وجوب كمالِ النفقة اكتسابُها وغناها.

وخالف في هذه الصور بعضُ فقهاء الحنفيّة فرأوا أن للرجل منع امرأته مِن الكسب بالغزل ونحوه ولو كان عملها داخل بيتها ولا تخرج منه; وعللوا ذلك بأنها مستغنية عن هذا الكسب بالنفقة (٣).

ولكنّ قولَهم تُتبع (٤) , بأن المعنى مِن النفقة إنما هو الكفاية, وليس ذلك بمانع من التكسب.

ومِن جهة أخرى فإن الذي في مقابل النفقة إنما هو الاحتباس وليس منع التصرف مطلقًا.

الثاني: أن يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا.

وذلك لأن عمل المرأة الواجب عليها شرعًا لا يُشترَط فيه إذن الزوج; بناءً على


(١) وهذا مذهب الحنفية [البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ١٩٥] , وأحد القولين عند الشافعية [الحاوي ٧/ ٤٢٤ , روضة الطالبين ٥/ ١٨٦].
ومشهور مذهب الحنابلة أنه ليس للمرأة أن تؤجر نفسَها للرضاع [الشرح الكبير, والإنصاف ٢١/ ٤٢٦]. وهو قولٌ عند الشافعية [الحاوي ٧/ ٤٢٤ , روضة الطالبين ٥/ ١٨٦].
(٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٨. إعانة الطالبين ٤/ ٨٤.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ٢١٣ , حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٨، ٣١٨.
(٤) وتعقبه ابن عابدين في (الحاشية ٥/ ٢٨٨ ,٣١٨].

<<  <   >  >>