للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. ٢. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية

هناك عَوارض تُصاحب عملَ المرأة فتَمنعُ استحقاقها للنفقة مطلقًا, وتسقط وجوبها عليها, وهذه المسقطات في الحقيقة راجعةٌ لمعنى واحد وهو أن يصدق على المرأة كونها عاصيةً وناشزًا إن اتصفت بأحد هذه الأمور, والناشزُ كما سبق لا نفقة لها.

وهذه المسقطات نوعان:

أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا.

فإن المرأة إذا عصت اللهَ عزّ وجلّ بعملها بالكسب الحرام فإنها بذلك تدخل دائرة المحرّم الذي يجبُ منعُها منه, وإذن الزوج لها بذلك لا يبيحُهُ, ويكون إذنه بخروجها ملغىً غيرَ معتبر.

والمرأة إذا كان كسبُها محرّمًا وعملها كذلك فإن معصيتها لله تعالى أعظم مِن معصيتها لزوجها وأولى بالعقوبة, ولذا عدّ بعضُ الفقهاءِ تلبّس المرأة بالمعصية الظاهرة نوعًا مِن النشوز (١) , وتترتب عليه آثارُه.

ويُلحَقُ بذلك مَا لو كانت في خروجها غيرَ منضبطةٍ بالضوابط الشّرعيّة التي أمر الله بها في كتابه; مِن عدم إظهار الزينة, والاختلاط بالرجال ونحو ذلك, فإنها بذلك تكون مرتكبةً لمُحرّم في خروجها. قال ابن الهُمام (ت ٦٨١ هـ) عندما تطرّق لهذه المسألة في (باب النفقات): (وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يُباحُ بشرطِ عدم


(١) ينظر: الشرح الكبير لابن أبي عُمر ٢١/ ٤٧٤ , الإنصاف للمرداوي ٢١/ ٤٧٤.

<<  <   >  >>