للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١. ١. نفقة المرأة الناشز]

(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح) (١).

وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.

* الاختلاف الفقهي في المسألة:

اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:

القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها, وهو قولُ جمهور الفقهاء (٢).

وحُكِي إجماعًا (٣) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.

القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة, بل تجب لها النفقة, وبه قال بعضُ


(١) الكافي لابن قدامة ٥/ ٣٩٩.
(٢) وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٨ , حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٧. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٧٨٢، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٣٢ , مناهج التحصيل للرجراجي ٣/ ٥١٥ , لباب اللباب لابن راشد ١/ ٤٠٩. وينظر للشافعية: البيان للعمراني ١١/ ١٩٥ , العزيز للرافعي ١٠/ ٣٠ , نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤/ ٣٥٦ , الإنصاف ٢٤/ ٣٥٦ , معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٦٠ , هداية الراغب ٣/ ٢٧٨.
(٣) ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥) , أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / ١٥/ ٤٤٦]: (لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز).
وعبارة صاحب (الشرح الكبير ٢٤/ ٣٥٧): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.

<<  <   >  >>