للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة]

[تمهيد]

المراد بنطاق هذه المسألة: أي متى يُحكم للمرأة العاملة بتشطير النفقة -بناءً على مَا ترجّح في هذه المسألة-.

وهذا ليس على إطلاق وإنما في نطاقٍ معيّن, ففي بعض الحالات يُحكَم على الرجل بلزوم النفقة كاملةً لزوجته العاملة. وفي حالاتٍ أخرى تسقط نفقة المرأة العاملة بالكُليّة.

وقد حاولتُ أن استقرئ عددًا من المناطات بناءً على الصور التي ذكرها الفقهاءُ وبَيَّنُوا حكمَها.

وسأتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

٣. ١. الشروط التي يلزم توفرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة.

٣. ٢. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية.

٣. ٣. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة.

<<  <   >  >>