للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الاتفاقَ الذي نقلَهَ هو في الحقيقة في غير محلّه; لأنه بالنظر للنصوص الفقهيّة التي أشار لهَا الباحثُ الكريم وغيره نجد أنها نوعان من النصوص (١).

أحدهما: نصوصٌ منقولةٌ عن بعض فقهاء الحنفيّة في إسقاط نفقة المرأة المحترفة. وهذه لا غُبار عليها; لأنها اجتهادٌ منهم, وهو أحدُ الأقوال في المسألة.

والنوع الثاني من النقول: عن المذاهب الفقهيَّةِ الأخرى بسقوط النفقة عن المرأة الناشز, أو المرأة المسافرة. وهذه النقول لا تدلّ على مسألتنا; لأنها ليست صريحةً فيها, ولأن المناط مختلف كما سَبَقَ; لأن هذه المسألة لا تتعلّق بصورة سفر المرأة وإنما بالخروج النهاري للعمل فقط.

* الخلاف في المسألة:

يَظهَر مِن تتبعِ كلام أهلِ العلم -قديمًا وحديثًا- أن في مسألة نفقة المرأة العاملة بدون إذن زوجها ثلاثةَ آراء فقهيّة (٢) مبنيّة على الخلاف المذكور في المبحث الأول, وهي على النحو التالي:

القول الأول: أن نفقة المرأة العاملة تسقطُ حالَ عَمَلِها بدون إذن زوجها بشروطٍ ستأتي (٣).

وهذا قولُ عددٍ من فقهاء الحنفيّة. وأهم نصين لهم في ذلك:


= ويبدو أن هذا الأمر مستقرٌّ عند المعاصرين حتى لم يذكر أغلبهم فيه خلافًا. وينظر: الزواج في الشريعة الإسلامية, علي حسب الله ص ١٨٧ , حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية, د. إبراهيم عبد الهادي النجار ص ١١٠ , وغيرها.
(١) ذكرتُ ذلك لأني وجدت كثيرًا ممن كتب في الموضوع سار على نفس المنهج, وبنفس الفهم, وإن لم يحكها إجماعًا.
(٢) هذه الآراء تحوي جميع الآراء بالقسمة العقليّة; وهي الوجود, والعدم, والتشطير.
(٣) وسيأتي ذكر الشروط في المبحث الثالث.

<<  <   >  >>