للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١/ قال في (المجتبى) (١): (وبه عُرف جوابُ واقعةٍ في زماننا أنه لو تزوج من المُحترِفَات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عندَه فلا نفقة لها).

ونقله عنه جماعةٌ من فقهاء الحنفية واقتصروا عليه (٢).

٢/ وقال محمد قدري بَاشَا (ت ١٣٠٦ هـ): (الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارًا وعند الزوج ليلًا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجةً (٣)) (٤).

وهذا الرأي مبنيٌّ على أنّ الناشز تسقط نفقتُها, وأن خروج المرأة مِن بيتها لحِرفتها وعملها بدون إذن الزوج يُعدّ نشوزًا, ويمنع من الاحتباس, والعلّة عند فقهاء الحنفيّة هي الاحتباس.

كما أنّ هذا الرأي قد يُخرّج على قول الشافعيّة; لأنهم لا يَرَون تشطير النفقة بتبعّض الخروج بدون إذن.


(١) هو نجم الدِّين الزَّاهدِي مِن علماء الحنفية في القرن السابع (ت ٦٥٨ هـ). نصّ على ذلك ابن نجيم في (البحر الرائق ١/ ١١٢).
(٢) البحر الرائق ٤/ ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٣٤. وينظر أيضًا: مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦ فإن ابن نجيم (وأقرّه القهستاني وغيره).
(٣) ذكر الشيخ محمد الأبياني أن (خارجة) هنا معناها خارجة عن طاعته فتكون تعليلية.
(٤) الأحكام الشرعية لقدري باشا م ١٦٩.
وقد تبع قدري باشا أكثر مَن كتب في هذا الموضوع حتى قد يُقال: إنهم لم يخرجوا عن قوله.
ينظر مثلًا: مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية, لمحمد زيد الأبياني ص ١٦٧، نظام النفقات أحمد إبراهيم ص ١١ , أحكام الأحوال الشخصية عبد الوهاب خلاف ص ١٠٩، الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة ص ٢٧٨ , أحكام الزواج لمحمد أبو زهرة ص ٢٩٢ , الزواج في الشريعة الإسلامية, علي حسب الله ص ١٨٧ , النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. محمد يعقوب ص ١١٢ , الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ٧/ ٧٩٢ , فتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر (١٩٧١ م) , السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة, د. عبد الفتاح عمرو ص ٨٨ , وغيرها.

<<  <   >  >>