للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. ٣. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة

إذا تبيّن -على القوّل الذي رُجّح- أن عمل المرأة لا يكون مسقطًا للنفقة الواجبة على زوجها بالكُليّة, وإنما يُجزؤها ويقللها فحَسب.

فإن هذا ليس على إطلاقٍ وإنما في نطاقٍ معيّن, ففي بعض الصُّور تجب لها النفقةُ كاملةً مع عَمَلِها.

وقد حاولتُ أن استقريَ عددًا من الأسباب التي إذا احتفّت بعمل المرأة مطلقًا فإنَّ النفقة الزوجيّة ترجع للأصل, وهو وجوبها كاملة.

وهي أربعة أمور:

أحدها: أن لا يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل.

لأن المعنى الذي لأجله أثّر عمل المرأة في النفقة إنما هو خروجها من المنزل (١).

فإذا كان عملُ المرأة داخل بيت الزوجيّة كالنسج, أو العجن, أو العمل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالنتّ, والهاتف ونحوه. فإن ذلك لا يسقط النفقة, ولو كانت المهنةُ تضعفُها; لأنها سلّمت نفسها تسليمًا كاملًا (٢) , ولأن الرجل ليس مِن حقِّه الحجر على المرأة في أنواع الكسب (٣).


(١) ينظر ما تقدّم ص ١٥.
(٢) الفقه المقارن للأحوال الشخصية, بدران أبو العينين ص ٢٤٢ , الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ٧/ ٧٩٣.
(٣) الحاوي للماوردي ١١/ ١٠٤٢.

<<  <   >  >>