للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالنسبةِ والتناسب مع مجموع ساعات اليوم.

والثاني: -وهو الأصح- أن المرأة تستحقُّ نصف نفقتها في جميع الصور, ولا تُعطى بقدر الأزمنة, لعسر التقدير بالأزمنة (١).

كما أنه لا بُدّ مِن تقييد التشطير بمَا يقبلُهُ من النفقات; فالسُّكنى غالبًا لا تقبل التشطير, بخلاف ما تُعطَاه المرأة مَالًا فإنه يَقبل التشطير, فلو كانت نفقةُ المرأة ألفًا, فتشطيرها أن تعطى نصفَها; خمسمائة, وهكذا.

* الخلاف في المسألة:

هذه المسألة مبنيةٌ على الخلاف في المسألة الأولى, إذ إنما تتفرّعُ على قول الجمهور بسقوط نفقةِ الناشز.

وقد اختلف الفقهاء في تشطير نفقة المرأة عند تبعّض نشوزها على رأيين:

القول الأول: أن نفقتها تسقط بالكُليّة, ولا تتشطّر. وهو قول الحنفية (٢)، والشافعية (٣) , ورواية عند الحنابلة (٤).

وهذا مبنيٌّ على أن موجب النفقة إنما هو التمكين الكامل, فلا يتحقق التمكين إلا كاملًا, وإذا تبعّض التمكين فإنه يكون ناقصًا, فلا تجب به النفقة.

القول الثاني: أن نفقتها لا تسقط, وإنما تُشطّر النفقة. وهو الصَّحيح مِن مَذهبِ الحَنابلَة (٥) , ووجه منقولٌ عن بعض الشافعية (١).


(١) شرح منتهى الإرادات لابن النجار ٨/ ٦٠ , حواشي الإقناع, للبهوتي ٢/ ٩٩٣.
(٢) البحر الرائق ٤/ ١٩٥ , مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦ , حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٣٤.
(٣) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٠٦.
(٤) الإنصاف ٢٣/ ٣٥٨.
(٥) الفروع لابن مفلح ٩/ ٣٠٠ , الإنصاف ٢٣/ ٣٥٨ , معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٦٠. حواشي الإقناع للبهوتي ٢/ ٩٩٣.

<<  <   >  >>