للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة) (١).

ولا عبرةَ بالعَيب العُرفي لوظيفة المرأة; ما دام الكسبُ حلالًا وهي متلزمةٌ بالحدود الشّرعية عند خروجها وعملها, فإن ذلك في ذاته ليس مانعًا مِن وجوب النفقة لها عند الفقهاء (٢).

فالعبرة بالحُرمة الشرعيّة, دون النظر لطبيعة العمل, ولذا لم يفرق العلماء بين حرفةٍ وأخرى في الحُكم (٣).

الثاني: أن يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه.

وهذا السبب إنما يتفرّع على رأي مَن يرى تشطير النفقة بخروجها بعض اليوم.

فإذا استغرق عمل المرأة خارجَ منزلها اليومَ كُلّه ليلَه ونهاره -وكان ذلك بدون إذن زوجها- فإن النفقةَ تسقطُ بالكليّة لعدم التجزئ عند مَن يرى ذلك (٤).

وأمّا إذا قيل برأي الجمهور وأن النفقة لا تُشطّر بخروج المرأة بعض اليوم, فإن هذا السبب لا حاجة له; إذ الجزءُ له حُكم الكُل عندَهم.


(١) فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٣٩٩.
(٢) إلا على قولٍ ضُعّف عند الحنفيّة أن ذلك يُعدّ نشوزًا, كأن تُأجر نفسها لإرضاع صبي, وزوجُها شريف. [البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ١٩٥ , حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٨].
(٣) فتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر (١٩٧١ م).
(٤) وقد نصّ الفقهاء عمومًا, ومنهم الحنابلة على أن المرأة إذا خرجت من بيتها مسافرةً أو غيره فإنها تسقط نفقتها.
ينظر: بدائع الصنائع ٤/ ٢٢ , البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ١٩٥.
وجامع الأمهات ص ٣٣٢ , حاشية الدسوقي ٢/ ٥١٤.
والحاوي للماوردي ١١/ ١٠٠١ , روضة الطالبين ٩/ ٦٠ , إعانة الطالبين لشطا ٣/ ٣٧١.
والكافي لابن قدامة ٥/ ٧٧ , المغني ٩/ ٢٧٨ , المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ٨/ ١٧٩.

<<  <   >  >>