للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه المسألة -وكذا سائر الحقوق الزوجيّة غير المالية, كالمبيت والقَسْم وهما حقٌّ للزوجة هل يصحّ المعاوضة عليها- فيها رأيان لأهل العلم (١):

القول الأول: أن هذا الحقّ لا يصحّ المعاوضة عليه. وهو قول الحنفيّة (٢) , وأحد القولين عند المالكية (٣) , ومشهور مذهب الحنابلةِ (٤). ويعللون ذلك: بأن هذا الحقوق لا تقبل المعاوضةِ; لأنها ليس بمالٍ فلا يجوز مقابلتها بمال.

القول الثاني: أنه يصحّ المعاوضة على الإذن وسائر الحقوق الزوجيّة. وهو قول عند المالكية (٥).

وعلى القول بجوازه فلا بُدّ مِن تقييده بعدم المُضارّة, بل بطيب النفس من الزوجَة; لكي لا يكون ذريعة للتعسف في استعمال الزوج لحقّه بالإذن مِن أجل مساومة المرأة على بذل المال.


(١) تقرير القواعد لابن رجب ٢/ ٢٩٠. وذكر الخلاف في المسألة.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٣ , العناية للبابرتي ٥/ ١٢٦.
(٣) شرح خليل للخرشي ٥/ ٢٠٥.
(٤) الشرح الكبير لابن أبي عُمر ٢١/ ٤٥٨.
(٥) شرح خليل للخرشي ٥/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>