للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك بأن يتفق الزوجان على عمل المرأة في مقابل أن تسقط نفقتها عنه, أو أن يسقط بعضُها; كسقوط نفقة السُّكنى فيكون راء المنزل عليها مثلًا, أو نفقة اللباس, ونحو ذلك.

فالظاهر أن هذا الاتفاق صحيح; لأن انتفاء الإذن يترتب عليه سقوط النفقة أو جزئها, فإذا اتفقا على سقوطها في مقابل الإذن فإنه يكون صحيحًا, وتستفيد المرأة مِن الإذن رفعَ الإثم عنها, إضافةً لبقاء الأُلفة بين الزوجين وإزالة مسببات التشاحن.

الصورة الثانية: أن يكون الإذن في مقابل عوضٍ مالي غير إسقاط النفقة; كأن يشترط الزوج جزءً من راتب زوجته, أو أن يأخذ مبلغًا مقطوعًا منه, أو أن تتولى الزوجة مُؤنةَ النفقة على أبنائهما, أو تبذل له عينًا; كسيارة, ونحو ذلك مِن الصور.

فإن له حالتين:

١: فإن كان هذا العِوضُ في مقابل عملٍ مِن الزوج; كأن يقوم بتوصيل الزوجة لعملها, أو بمرافقتها فيه, ونحو ذلك فإنه يستحق عليها الأُجرة بالمعروف.

٢: وأمّا إذا كان هذا العوضُ في مُقابل الإذن بالعمل فقط. فإن حكم هذه المسألة متفرعٌ عن كون هذا الإذن هل يصحّ المعاوضةُ عليه, أم لا (١) ? ومبنى ذلك أن الحقوق تختلف في قبولها للمعاوضةِ في مُقابل الإسقاط, فبعضها يقبل المعاوضة, وبعضها لا يقبله (٢).

وفي مسألتنا هذه فإن الحقَّ الثابتَ للزوج هو احتباس الزوجة والتمكين التام منها، فهل يصحّ له المعاوضة على إسقاط هذا الحق بمالٍ؟


(١) من يرى عدم المعاوضة فلأنها حقوق لم تثبت ولم تجب بعد، فلا يصحّ المعاوضة عليها [العناية للبابرتي ٥/ ١٢٦].
(٢) تقرير القواعد لابن رجب ٢/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>