للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢/ ١٨ - (جاءت امرأةٌ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله! إنَّ زوجي صفوان بنَ المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها عنها. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لو كانت سورةً واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها: يفطرني إذا صمت؟ فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجلٌ شابٌ لا أصبرُ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ: "لا تصوم امرأةٌ إلا بإذن زوجها". وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهلُ بيتٍ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا استيقظت، فصلِّ". هذا سياق جرير ابن عبد الحميد عند ابن حبان، وفي سياق أبي بكر بن عيَّاش عند أحمد: "وأما قولها: إني أضربها عن الصلاة، فإنها تقرأ بسورتي، فتعطلني. قال: "لو قرأها الناسُ ما ضرَّك". وأمَّا قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإني ثقيلُ الرأس، وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك، بثقل الرؤوس. قال: "فإذا قمت فصلِّ").

(رواه جرير بنُ عبد الحميد، وأبو بكر بنُ عيَّاش، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: ... فذكر الحديث). (حديثٌ صحيحٌ. قال أبو عَمرو - غفر الله له -: راجع لزاما أبواب "تأويل مختلف الحديث") (د،

<<  <  ج: ص:  >  >>