للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُجْر، عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه -، في أبواب: "الإمارة والأمراء وما يجب عليهم من العدل وطاعتهم وتركها إذا أمروا بمعصية").

(ق، البزار، ابن أبي عاصم، ابن نصر سنة، طب كبير، طب أوسط، طب مسند الشاميين، نعيم، ك، تمام، المزي، كر) (التسلية/ ح ٣١؛ ابن كثير ١/ ١٦٩ - ١٧٠؛ الفضائل/ ٦٩، تنبيه ٩ / رقم ٢١٢٤؛ الإنشراح / ١٢٢ ح ١٤٨؛ رسالتان / ٨٥).

٩٥/ ١٢ - (لا ألفينَّ أحدَكُم مُتَّكئًا على أريكته، يأتيه الأمرُ مِنْ أمري؛ مما أمرتُ به، أو نهيتُ عنه، فيقول: لا ندري! ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه).

(رواه: سفيان بنُ عُيَينة، عن سالم أبي النضر، عن عُبَيد الله بنِ أبي رافع، عن أبيه أبي رافع - رضي الله عنه - مرفوعًا بهذا اللفظ. ورواه: محمد بنُ عبد الرحمن بنِ سهم، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع - رضي الله عنه - مرفوعًا، بلفظ: "لا أعرِفَنَّ الرجلَ يأتيه الأمرُ مِنْ أمري إمَّا أمرتُ به، وإمَّا نهيتُ عنه، فيقول: ما ندري ما هذا، عندنا كتابُ الله، ليس هذا فيه".

وقد خولف أبو إسحاق الفزاري فيه. خالفه: عبد الله بنُ وهب، فرواه عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله ابن أبي رافع مرسلاً.

وأبو إسحاق الفزاري وابنُ وهب ثقتان حافظان، ولكن رواية ابن وهب أرجح، ولعل هذا مِنْ ابنِ سهمٍ، فقد ذكره ابنُ حبان في "التقات" (٩/ ٨٧)، وقال: يروي

<<  <  ج: ص:  >  >>