(قال الحاكمُ في "كتاب الحدرد"(٤/ ٣٦١): هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! فلا وجه لاستدراكه على البخاريّ فقد أخرجه. وقال الحاكمُ في "كتاب الطهارة"(١/ ١٣٥): وقد اتفق البخاريُّ ومسلم على إخراج أحاديث متفرّقةٍ في "المسندين الصحيحين" يُستدل بهما على أن اللمس ما دون الجماع، منها حديثُ أبي هريرة:"فاليد زناها اللمس"، وحديثُ ابن عباس:"لعلك لمست". انتهى. قلتُ: رضي الله عنك! أمَّا حديث أبي هريرة: "فاليد زناها اللمس" فلم يقع في الكتابين جميعًا باللفظ الذي استدلَّ به الحاكمُ، بل لم يقع "زنا اليد" عند البخاري ... فهذا كل ما في "الصحيحين" من ألفاظ هذا الحديث، وليس فيهما اللفظ الذي ذكره الحاكم وهو "اللمس". وأمَّا حديثُ ابن عباس:"لعلك لمست"، فهذا اللفظ الذي استدل به الحاكم، لم يقع في الكتابين جميعًا. أما مسلمٌ فلأنه لم يروه أصلًا. وأمَّا البخاري فهو من أفراده دون هذا اللفظ.
قال أبو عَمرو -غفر الله له-: قد تقدم سياق حديث أبي هريرة مفردًا، بلفظ في أوله:"إنَّ الله كتب على ابن آدم حظَّهُ من الزنا .. "، وبلفظ آخر أوله:"كتب على ابنِ آدم نصيبُه من الزنى .. ").
(خ، د، حم، عبد، الإسماعيلي، طب أوسط، طب كبير، ك، هق)(تنبيه ٣ / رقم ١٠١٧؛ تنبيه ١٠ / رقم ٢٢٠٠).