للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧ - ٢٣٨ ح ٧٥، ٧٦؛ التسلية / ح ٥٨؛ غوث ٣ / ح ١٠٢٠؛ كتاب المنتقى / ح ١٠٩٦).

القضاء باليمين مع الشاهد:

٧١٢/ ١٤ - (أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضي باليمينِ معَ الشاهدِ الواحدِ).

(قال ابنُ الجارود في المنتقى: أخبرنا الربيع بنُ سُلَيمان، أنَّ ابنَ وهبٍ حدَّثهم، عن سُلَيمان -يعني ابنَ بلال-، عن ربيعةَ هو ابنُ أبي عبد الرحمن، عن سُهَيلٍ هو ابنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.

وتابعه: محمد بن عبد الرحمن العامري فرواه، عن سهيل بن أبي صالح به. أخرجه الخطيب في التلخيص ١/ ٥٨٢.

قال سليمان بنُ بلال: "فلقيتُ سهيلا فسألتُهُ عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه. فقلتُ له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإِنْ كان ربيعة أخبرك عني، فحدِّث به عن ربيعة عني". اهـ.

وعند أبي داود: "قال عبد العزيز الدراورديُّ: فذكرتُ ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقةٌ أني حدثتُهُ إياه، ولا أحفظُهُ. قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا عِلَّةٌ أذهبت بعضَ عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيلٌ بعدُ يُحَدِّثُهُ عن ربيعة، عنه، عن أبيه"

قلتُ: ونسيان الثقة للحديث، لا يقدحُ فيه على رأي جمهور النقاد، وهو الرأيُ الراجح، وقد ناقشتُ هذا البحث في كتابي: "جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب" والحمد لله على التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>