للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(غوث ٢/ ١٠ ح ٣٤١؛ كتاب المنتقى / ١٣٥ - ١٣٦ ح ٣٧٦؛ حديث الوزير / ٣٥٧ - ٣٥٨ ح ١٢٣).

٧٤٨/ ١٦ - (بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضةُ الصَّدَقَةِ التي فرض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، التي أمرَ الله بها رسولَهُ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المؤمنينَ على وُجُوهِهَا فَلْيُعْطِهَا، ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فلا يُعْطِهِ: في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبلِ فما دُونها الغَنَمُ في كُلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثَى، فإِنْ لم تكنْ بنتُ مخاضٍ أنثى فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإنْ بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بِنتُ لَبُونٍ، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقَةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغت ستةً وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتَانِ طروقَتَا الجَمَلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ فَفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ وفي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبَايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائض الصدقاتِ مَنْ بلغت عنده صدقتُهُ مِنَ الإبلِ الجَذَعَةَ وليست عنده جَذَعَةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتَين إِنِ اسْتَيسَرَتَا أو عِشرِينَ درهمًا، فَمَنْ بلغتْ صدقتُهُ الحِقَّةَ وليست عنده الحِقَّةُ وعنده الجَذَعَةُ فإنها تُقبلُ منه الجذعةُ ويُعطِيه المُصَدِّقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومَنْ بلغت

<<  <  ج: ص:  >  >>