للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوائد مهمة: قال الحافظُ في الفتح: قوله باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام: أورد فيه حديث ابن عُمر المذكور من وجهٍ آخر، وكأنه أفرد له ترجمةً ليُشعر بمغايرة الحكم، لأنّ الأولَى (١) تُبَين أنَّ سُترة المصلِّي لا يُشترط فيها أنْ تُواري جسده. والثانية تُثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة مِن السلاح، ولا يعارض ذلك ما تقدم مِن النهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبًا. والوليد المذكور هنا هو ابنُ مسلم، وقد صرَّح بتحديث الأوزاعيّ له وبتحديث نافع للأوزاعيّ، فأمن تدليس الوليد وتسويته. وليس للأوزاعيّ عن نافع عن ابن عُمرَ موصولًا في الصحيح غير هذا الحديث. اهـ.).

(خ، ق) (تنبيه ٩ / رقم ٢١٢٤).

فضلُ صلَاتي الفجرِ والعصرِ:

٧٦٥/ ٤ - (الملائكةُ يَتَعَاقَبُون فِيكُم: ملائكةٌ بالليلِ، وملائكةٌ بالنَّهارِ، ويجتمعونَ في صلاةِ الفجرِ وصلاة العصرِ. ثم يَعْرُجُ الذين باتُوا فِيكُم، فَيَسْأَلُهُم -وهو أعلَمُ بهم-: كيفَ تركتُم عِبادِي؟ قالوا: تركناهُم وهُمْ يُصَلُّون، وأَتَينَاهُم وهم يُصَلُّون. قال: وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: الملائكةُ تُصَلِّي على أحدِكُم ما دام في مُصَلاه الذي صَلَّى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يُحدث).

(حدَّثَ به: حفص بنُ عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بنُ طهمان، عن موسى ابنِ عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا به). (وسندُهُ


(١) يعني الترجمة الأولى وهي قول البخاريّ: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>